السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

76

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته « 1 » وكذا لو علم أنه ترك السجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ولكن الأحوط « 2 » في جميع هذه الصور « 3 » إعادة الصلاة بعد الإتمام الرابعة والعشرون إذا صلى الظهر والعصر « 4 » وعلم بعد السلام نقصان « 5 » إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية « 6 » ركعة ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثمَّ أعاد الأولى « 7 » بل الأحوط « 8 » أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات « 9 » بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا الخامسة والعشرون إذا صلى المغرب والعشاء ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمَّ يسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد المغرب « 10 » السادسة والعشرون إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه

--> ( 1 ) واما سجود السهو لأجل ما حصل من زيادة القيام وغيره فهو ما تقدم في محله ( ميلاني ) ( 2 ) استحبابا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 4 ) هذه المسألة وما بعدها تكرار للثامنة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) حكم هذه المسألة وما بعدها تقدم في المسألة الثامنة ( خوئي ) . قد تقدم الكلام في هذه المسألة والمسألة الخامسة والعشرون في المسألة الثامنة فراجع ( شاهرودي ) . ( 6 ) مر الكلام فيها في المسألة الثامنة وكذا الكلام في المسألة الآتية ( خ ) . ( 7 ) ان كان قد تخلل المنافى بعد الصلاتين والا فلو أتى بتلك الركعة على ما هي عليها في نفس الامر أمكن القول بعدم الحاجة إلى الإعادة ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك فيه وفي الفرع الآتي ( خونساري ) . ولعله الأقوى ( رفيعي ) . ( 9 ) لا يترك الاحتياط بذلك بعد ان يجعل الثانية ظهرا في نيته بل الأحوط في الركعة التي أضاف إلى الثانية ان يقصد ما في الذمّة في هذه المسألة والمسألة التالية ( قمّيّ ) . ( 10 ) لو كان قد تخلل المنافى بين الصلاتين والا فكما ذكرناه في المسألة المتقدمة ( ميلاني ) .